السيد اليزدي

612

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلا يشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص . ( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ؛ أيخوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل ، نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . ( مسألة 28 ) : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ؛ شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة ، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى : « أَوْ نِسائِهِنَّ » فخصّ بالمسلمات ضعيف ؛ لاحتمال كون المراد من نسائهنّ الجواري والخدم لهنّ من الحرائر . ( مسألة 29 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة ؛ مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . ( مسألة 30 ) : الخنثى مع الأنثى « 1 » كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى .

--> ( 1 ) - أيفي معاملتها مع الأنثى والذكر ، لا معاملتهما معها وإن كان الأحوط لهما ذلك .